مولاي امحمد Admin
ساعة : عدد المساهمات : 281 نقاط : 580 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 01/08/2012
| موضوع: حقوق التامين عن البطالة الجمعة مارس 22, 2013 10:42 am | |
|
لبسم الله الرحمن الرحيم
موضوع اليوم عن
البطالة حقوق التامين عن البطالة ـ الإطار العام للاستفادة من منحة التأمين عن البطالة، يجب أن :
- أن يكون هناك عقد للعمل غير محدود زمنيا.
- أن تكون منخرط في الضمان الاجتماعي لمدة تقدر على الأقل بثلاث سنوات.
- أن تكون منخرط و بانتظام في اشتراكات نظام التأمين عن البطالة، على الأقل لمدة ستة أشهر قبل إنهاء علاقة العمل.
- أن تكون ضمن الأسماء التي وردت في قائمة الأجراء الذين سرحوا لأسباب اقتصادية. و يجب أن يتم التأشير على القائمة من طرق مفتشية العمل المختصة إقليميا.
- و تتمثل الشروط الأخرى التي تطبق للاستفادة من التأمين عن البطالة، فيما يلي :
- أن تكون لم ترفض منصب عمل أو تكوين لإعادة التأهيل من اجل الحصول على منصب شغل.
- أن لا تستفيد من دخل نتيجة ممارسة مهنة ما.
- أن تكون مسجلا كطالب عمل لدى المصالح المختصة، الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب على الأقل قبل شهرين.
- أن تكون مقيما في الجزائر.
- حقوق و مزايا التامين عن البطالة :
مدة التكفل :
- يتم حساب فترة التكفل بالبطال، بناء على أقدمية كل بطال.
- حددت بشهرين عن كل سنة أقدمية تم قضائها عند آخر مستخدم.
- لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن فترة 12 شهرا أو أكثر من 36 شهرا.
- فترة العمل التي تفوق ستة"06" أشهر ، تعتبر بمثابة أقدمية، تعطي لصاحبها الحق للاستفادة من التكفل بالتامين عن البطالة لمدة شهرين.
- فترة العمل التي تساوي او تقل عن ستة أشهر، تعادل فترة للتكفل تقدر بشهر واحد. توزع فترة التكفل من طرف التامين عن البطالة، على أربعة فترات متساوية.
- التعويضات :
- يحسب تعويض التامين عن البطالة ، بناء على الأجرة المرجعية المساوية لنصف المبلغ المحصل عليه بجمع معدل الأجر الشهري الخام للاثنى عشر"12" شهرا الأخيرة مع الأجر القاعدي الوطني المضمون.
- الأجر المرجعي : معدل الأجر الشهري + الأجر القاعدي الوطني المضمون على اثنان :
- لكل فترة من الأربع فترات التكفل بالتامين عن البطالة، نسبة حساب التعويض التامين عن البطالة تنخفض، كما يلي :
- الفترة الاولى : 100 بالمائة من الأجر المرجعي.
- الفترة الثانية : 80 بالمائة من الأجر المرجعي
- الفترة الثالثة : 60 بالمائة من الأجر المرجعي.
- الفترة الرابعة : 50 بالمائة من الأجر المرجعي.
</li> ـ الحقوق في مزايا الضمان الاجتماعي : المستفيد من التامين عن البطالة له الحق في : خلال فترة التكفل :
- خدمات ذات طبيعة تتعلق بالتأمين عن المرض و التامين عن الامومة.
- المنح العائلية و التسجيل لدى نظام التقاعد خلال فترة التكفل به من طرف نظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط. و في حالات أخرى المنحة عن الوفاة لفائدة ذوي الحقوق.
ـ بعد انقضاء فترة التكفل :
- بعد انقضاء فترة التكفل، و خلال مدة زمينة تقدر بسنة، المستفيد من منحة التامين عن البطالة و الذي لم يتمكن من الحصول على منصب عمل، يواصل الاستفادة من خدمات، التأمين عن المرض" تلغى خدمات التأمين عن الأمومة" و العلاوات العائلية.
ـ الطعون : ـ تم اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بطرق الطعن، و تتضمن مستويين، لجنة الطعون على مستوى الولاية، و لجنة أخرى للطعون على المستوى الوطني. ملاحظات :
- يمنح المستفيد مهلة شهرين، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار انقضاء فترة التكفل به المعارض فيها، ليودع طعنا.
- للاستفادة من خدمات التامين عن البطالة، الأجير السابق الذي تم قبوله في التأمين عن البطالة، مطالب بالحصول على بطاقة الفرد بدون شغل، من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
- يجب على المتحصل على بطاقة عدم الشغل، أن يودع هذه الأخيرة على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 إلى 25 من كل شهر.
- لا يسمح بالتسجيل إلا للمعني بالامر شخصيا، إلا استثنائيا عند الضرورة القصوى، وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها.
- يمنع الجمع بين منحة التأمين عن البطالة و أي مصدر آخر للدخل.
ـ عدم الجمع مع منحة أخرى :
- لا يحق للمستفيد من منحة التامين عن البطالة الجمع بين هذه الأخيرة و أي مصدر آخر للدخل، سواء بممارسته لنشاط مأجور أو غير مأجور.
ـ التصريح بالعودة إلى العمل :
- يطلب من أي شخص مستفيد من منحة التامين عن البطالة ، الذي تحصل على منصب شغل من جديد" مأجور او غير مأجور"، ان يصرح بذلك لدى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
مكان الحصول : وكالات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
المراجع القانونية :
- المرسوم التنفيذي رقم 04/01 المؤرخ في 03 جانفي 2004 المتمم و المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 94/118 المؤرخ في 06 جويلية 2004 ، المتعلق باستحداث الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
الروابط :
المصادر : موقع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي / وثائق الصندوق الوطني للتامين عن البطالة/ الجريدة الرسمية
| |
|